حكم كشف الوجه
حكم كشف الوجه حكم كشف الوجه للمرأة تكثر الأسئلة عن كشف المرأة وجهها لغير المحارم حكم كشف الوجه للشيخ ابن باز رحمه الله الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالًا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك. والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعًا؛ لقول الله في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ولم يستثن سبحانه الوجه ولا غيره. وقال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي هو عام، وكذلك قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية. وفي أولها يقول سبحانه: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ